المادة 41
أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية.
أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة.
ب- الحفاظ على الأمن العام .
ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي .
ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر .
ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .