المادة 41

معرف المادة: 44888

رقم المادة : 2517

المادة 41 أولاً – تكون المحاكمات علنية الا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو توافر احد الأسباب التالية لجعلها سرية. ‌أ- تعلق الجريمة بالاداب العامة. ‌ب- الحفاظ على الأمن العام . ‌ج- كان هناك ما يؤدي للأضرار بأجهزة قوى الأمن الداخلي . ثانياً – لا يجوز حضور من هو أدنى رتبة أو منصباً من المتهم في المحاكمات العلنية إلا إذا كانت له علاقة بالقضية , ولرئيس المحكمة إخراجه من القاعة لأسباب يدونها في المحضر . ثالثاً – لرئيس المحكمة أن يخرج من القاعة كل من اخل بسير المحكمة .