المادة 15

معرف المادة: 44862

رقم المادة : 2517

المادة 15 أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت : أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن . ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود . جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة . ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .