المادة 15
أولا ً- يجب توقيف المتهم في إحدى الحالات آلاتية أذا كانت :
أ- التحقيقات تتعلق بجريمة عقوبتها السجن .
ب- هناك أسباب تحمل على الاعتقاد بهروب المتهم أو قيامه بتغيير معالم الجريمة أو أتلافها أو تلقينه الشركاء أو التأثير على الشهود .
جـ- الجريمة مخالفة للآداب العامة .
ثانياً – يُعد رجل الشرطة الموقوف مسحوب اليد طيلة مدة التوقيف و يستحق أنصاف رواتبه ومخصصاته طيلة مدة سحب اليد .