المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة
يشكل مجلس تحقيقي عند :
أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية :
أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين .
ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم .
جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد .
ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق .
ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان .
رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة .
خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته .
سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .