المادة 7

معرف المادة: 44854

رقم المادة : 2517

المادة 7 الاحكام المرتبطة بالمادة يشكل مجلس تحقيقي عند : أولاً – فقدان أو تلف أو حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الأمن الداخلي في أحدى الحالات الآتية : أ- أذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية آمر الضبط في التضمين . ب- أذا كانت الجريمة ناتجة عن إهمال جسيم . جـ- أذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح أو العتاد أو العجلات وكذلك على أجزاء أي منها ، أذا كان الفعل قد أرتكب بإهمال جسيم أو متعمد . ثانياً- حدوث نقص في حساب الصندوق . ثالثاً- فقدان أو نفق حيوان . رابعاً- اختلاس أو سرقة أي مادة من المواد الخاصة بالخدمة ، أو عند بيع أو شراء أو رهن أو ارتهان أو أخفاء هذه المادة أو حيازتها بسوء نية أو التصرف بها بصورة غير مشروعة . خامساً- حدوث إصابة أو ضرر في جسم أحد رجال الشرطة أو عند وفاته . سادساً- حدوث جريمة قتل أو وفاة مشتبه بها أو جرح بالغ .