المادة 116

معرف المادة: 44844

رقم المادة : 2516

المادة 116 لا سلطان لغير القانون على محاكم قوى الأمن الداخلي وهي مستقلة في إصدار قراراتها وأحكامها , وترتبط إدارياً بوزير الداخلية .