المادة 114

معرف المادة: 44842

رقم المادة : 2516

المادة 114 أولاً – لا يستحق رجل الشرطة راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في الغياب . ثانياً – يستحق رجل الشرطة نصف راتبه ومخصصاته عن الأيام التي يقضيها في : أ – التوقيف . ب – الحبس إذا لم يتقرر طرده أو إخراجه من الخدمة . جـ - المستشفى أو الإجازة المرضية بسبب إلحاق الأذى بنفسه . ثالثاً – يصرف لرجل الشرطة النصف الثاني من راتبه ومخصصاته في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) , (جـ) من البند (ثانياً) من هذه المادة عند ثبوت براءته أو الإفراج عنه .