المادة 112
أولاً – يجوز القبض على الضابط في حالة ارتكابه جناية مشهودة على أن يتم تسليمه إلى اقرب مركز شرطة أو دائرة من دوائر قوى الأمن الداخلي .
ثانياً – يجوز القبض على رجل الشرطة من غير الضباط عند ارتكابه جناية أو جنحة ويحتفظ به إلى حين إكمال إجراءات التحقيق على أن لا تزيد مدة التحقيق على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ القبض عليه ويتم أخبار دائرة المستشار القانوني أو دائرته بالإجراءات المتخذة بحقه فوراً .