المادة 104
أولاً – يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى المدعي العام في المحكمة التي أصدرت الحكم من أحد الأشخاص الأتي بيانهم :
أ- المحكوم عليه أو من يمثله قانوناً .
ب- ورثة المحكوم عليه .
جـ - آمر الإحالة , وهو رئيس الدائرة التي ينتسب إليها المحكوم عليه .
ثانياً – يقوم المدعي العام بالتحقق من صحة المعلومات والأسباب التي استند إليها الطلب ويرفع أوراق القضية مع مطالعته إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بعد تدقيقها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه طلب إعادة المحاكمة .