المادة 102

معرف المادة: 44830

رقم المادة : 2516

المادة 102 ترسل محكمة قوى الأمن الداخلي أوراق الدعوى خلال (10) عشرة أيام من تاريخ إصدارها القرار إلى محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي للنظر تمييزاً في قرار المحكمة ولمحكمة التمييز تصديق القرار أو نقضه وإعادة الأوراق إلى محكمة الموضوع لإجراء أي تحقيق أو إجراء في القضية , ولها أن تفصل بالموضوع بما يتراءى لها من أسباب .