المادة 101

معرف المادة: 44829

رقم المادة : 2516

المادة 101 لا يجوز الإفراج شرطياً عن : أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة . ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض . ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف . رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه . خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .