المادة 101
لا يجوز الإفراج شرطياً عن :
أولاً – المحكوم عليه العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة .
ثانياً – المحكوم عليه عن جرائم اللوط أو الوقاع أو الاعتداء على عرض .
ثالثاً – المحكوم عليه عن جريمة مخلة بالشرف .
رابعاً – من صدر بحقه قرار بإلغاء قرار الإفراج الشرطي عنه .
خامساً – المحكوم عليه في إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة أو جرائم تزييف العملة أو تزوير المستندات المالية الحكومية .