المادة 80
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً – تقضي محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي بنقض الحكم المطعون فيه بناءً على احد الأسباب الآتية :
أ – عدم وجود نص في القانون يجرم الواقعة التي صدر فيها الحكم .
ب – وقوع خطأ في تطبيق نصوص القانون .
جـ - عدم اختصاص محكمة قوى الأمن الداخلي النظر في الدعوى المطعون في حكمها .
د – الخطا الواضح في تقدير الأدلة .
هـ - عدم مراعاة الأحكام الأصولية الجوهرية في إجراءات المحاكمة .
و – عدم تشكيل المحكمة وفق أحكام القانون .
ز – اشتراك احد أعضاء هيئة المحكمة في إصدار الحكم مع وقوع طلب رده .
ح – عدم تضمين الحكم الأسباب الموجبة لإصداره .
ثانياً – يجوز نقض الحكم إذا رأت محكمة التمييز أن هناك أسباباً مقنعة تدعو لنقضه في غير ما ذكر في البند (أولاً) من هذه المادة .
ثالثاً – نقض الحكم لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .