المادة 76

معرف المادة: 44804

رقم المادة : 2516

المادة 76 أولاً – يحضر المدعي العام جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي المختصة عدا محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي وله الحق في مناقشة الشهود والخبراء وتوجيه الأسئلة إلى المتهمين كل ذلك بواسطة المحكمة وله تقديم الطلبات بندب الخبراء والاستماع إلى أدلة أخرى واتخاذ أي إجراء يجيزه القانون كما له طلب إصدار قرار بالإفراج أو الإدانة أو التجريم أو البراءة أو عدم المسؤولية أو إلغاء التهمة والإفراج وغير ذلك من الطلبات وفق أحكام هذا القانون . ثانياً – لا تنعقد جلسات محاكم قوى الأمن الداخلي إلا بحضور المدعي العام للترافع إمامها . ثالثاً – تفقد جلسات المرافعة صحة انعقادها بغياب المدعي العام المعين أو الاحتياط بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة . رابعاً – يبدي المدعي العام رأيه في طلب إعادة المحاكمة وقرار الإفراج الشرطي وإيقاف التنفيذ . خامساً – ترسل محاكم قوى الأمن الداخلي أوامر الإحالة والدعاوى المحسومة إلى المدعي العام في محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي في جميع الجرائم المعاقب عليها قانوناً . سادساً – على المدعي العام الحضور عند تنفيذ حكم الإعدام الصادر من محاكم قوى الأمن الداخلي على رجل الشرطة والمكتسب درجة البتات . سابعاً – على محاكم قوى الأمن الداخلي أن تطلع المدعي العام فيها ,على ما تتخذه من قرارات من غير محاكمة فيما يتعلق بالقبض والتوقيف وإطلاق السراح بكفالة أو بدونها خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام من تاريخ صدروها .