المادة 71
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً – ُيبلغ المحكوم عليه غيابياً بالحكم الصادر عليه وفقاً لحكم المادة (68) من هذا القانون فإذا انقضت مدة (30) ثلاثين يوما على تبليغه بالحكم الصادر في المخالفة و (90) تسعين يوماً على تبلغيه بالحكم الصادر في الجنحة و (180) مائة وثمانين يوماً في الحكم الصادر في الجناية دون أن يقدم نفسه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى الدائرة التي ينتسب إليها ودون أن يعترض عليه خلال المدة المذكورة فأن الحكم بالإدانة والعقوبات الأصلية والتبعية تصبح بمنزلة الحكم الوجاهي .
ثانياً – يكون الاعتراض على الحكم الغيابي بعريضة يقدمها المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو بمحضر ينظم في المحكمة بعد السؤال من المحكوم عليه حال القبض عليه أو تسليمه نفسه عما إذا كان يرغب في الاعتراض على الحكم الغيابي فإذا رغب فتدون في المحضر أسباب اعتراضه وإذا لم يرغب فيثبت ذلك في المحضر .