المادة 69
إذا انتهت المدة المحددة في المادة (68) من هذا القانون ولم يحضر المتهم فان المحاكمة تجري غيابياً , فإذا ثبتت التهمة أصدرت المحكمة حكمها على الوجه الآتي :
أولاً – الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة لجريمته .
ثانياً – أعطاء الموظفين العموميين صلاحية إلقاء القبض على المتهم أينما وجد لتنفيذ الحكم الصادر في حقه .
ثالثاً – إلزام المواطنين بالإخبار عن محل اختفاء المتهم .
رابعاً – حجز أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة .