المادة 67

معرف المادة: 44795

رقم المادة : 2516

المادة 67 إذا قررت سلطة التحقيق إسناد تهمة إلى المتهم فأن عليها إيداع أوراقه التحقيقية لدى آمر الإحالة ليقوم بإحالتها على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة .