المادة 65

معرف المادة: 44793

رقم المادة : 2516

المادة 65 تجوز محاكمة رجل الشرطة غيابياً عند ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو القوانين العقابية الأخرى وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين :- أولاً – إذا كان محل إقامته مجهولاً. ثانياً – إذا تعذر إحضاره أو إلقاء القبض عليه .