المادة 63
تكون أوراق القضية الموقع عليها من رئيس المحكمة دالة على اطلاع المحكمة عليها , وتحتوي على ما يأتي :-
أولاً – ورقة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم و تاريخ أمر إحالة القضية إليها ومحل المحاكمة وتاريخ وأسماء هيئة المحكمة والمدعي العام والجريمة كما هي موصوفة في ورقة التهمة واسم المتهم ووكيله وأسماء الشهود والخبراء .
ثانياً – محضر الضبط الذي يدون فيه موجز الاقوال المهمة للمدعي العام والمتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية وكذلك كتابة خلاصة ما تُلي من الأوراق والوثائق.
ثالثاً – قراري التجريم والحكم .
رابعاً – الأوراق التحقيقية المحالة إلى المحكمة والتقارير والأوراق المرفقة بها .