المادة 60

معرف المادة: 44788

رقم المادة : 2516

المادة 60 أولاً ً– للمحكمة تقدير قيمة الأدلة بالنظر إلى نتائجها بعد تدقيق أوراق القضية فإذا وجدت أنها كافية لإثبات التهمة تقرر تجريم المتهم بها وتصدر قرارها وفقاً لذلك. ثانياً – لرئيس المحكمة , وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة كافة وفقاً لأحكام هذا القانون , أن يعلن ختامها لغرض إصدار الحكم أو تعيين يوم لإصداره . ثالثاً – يجب أن يتضمن قرار التجريم , الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو أي قانون عقابي آخر إذا ثبتت بمقتضاها الجريمة وان يتضمن الوقائع المتحققة كعناصر للجرم والأسباب الموجبة للحكم أو المفندة للدفاع وإن وُجِدًت أعذار مخففة أو مشددة للعقوبة فيجب تدوينها أيضا . رابعاً – تتلو المحكمة قرار التجريم على جميع أطراف القضية وتسمع أقوالهم وأقوال المدعي العام في شأن تحديد العقوبة والتعويضات المطلوبة . خامساً – تختلي هيئة المحكمة وتجري المداولة حول مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر حكمها وفقاً للمادة القانونية الصادرة بموجبها ويوقع عليه رئيس المحكمة وأعضاؤها قبل النطق به مؤرخاً بتاريخ صدوره ويتلو رئيس المحكمة على المتهم وجميع أطراف القضية ولا يجوز حضور أي شخص غير هيئة المحكمة في المداولة قبل إصدار الحكم . سادساً – يصدر قرار الحكم من المحكمة باتفاق الآراء أو بأكثرية أعضائها , ويشرع في اخذ الرأي من اقل العضوين رتبة ثم العضو الآخر ثم الرئيس و إذا خالف احد من هيئة المحكمة فعليه أن يدون رأيه وسبب مخالفته في ذيل الحكم ويوقع عليه. سابعاً – ترسل المحكمة اضبارة القضية إلى آمر الإحالة خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم .