المادة 54

معرف المادة: 44782

رقم المادة : 2516

المادة 54 يجوز للمحكمة محاكمة المتهم عن كل تهمة على حدة, ولها جمع عدة تهم في قضية واحدة على أن لا يتجاوز عددها ثلاث تهم وان يكون ذلك مؤثراً في سير المحاكمة .