المادة 49

معرف المادة: 44777

رقم المادة : 2516

المادة 49 أولاً – لا تكفي الشهادة الواحدة سبباً للحكم على المتهم ما لم تكن مؤيدة بدليل أو قرينة أخرى مقنعة أو بإقرار المتهم. ثانياً – للمحكمة أن تعد الإفادات المدونة أمام سلطة ذات صلاحية في تدوينها أو التقارير التي ينظمها من الدلائل المؤيدة للشهادة إذا جرت في وقت حدوث الواقعة أو ما يقاربها.