المادة 45

معرف المادة: 44773

رقم المادة : 2516

المادة 45 أولاً – تُسمع إفادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفه اليمين القانونية ولأي من أعضاء المحكمة والمدعي العام والمدعي بالحق الشخصي والمتهم ووكيل أي منهما مناقشة الشاهد ويجوز مواجهة الشهود بعضهم لبعض . ثانياً – إذا اقتنعت المحكمة إن الشريك أو الشهود لا يقرون الحقيقة بحضور المتهم في أثناء الاستماع إليهم أو أن المتهم سبب إخلالاً بضبط المحكمة فلها أن تخرجه خارج قاعة المحكمة وتستمع إلى أقوال الشريك وأقوال الشهود بغيابه وعند عودته تقوم المحكمة بإفهامه بما تم في غيابه .