المادة 44

معرف المادة: 44772

رقم المادة : 2516

المادة 44 أولاً – يباشر رئيس المحكمة بتلاوة التهمة على المتهم وتفهيمه إياها , وإذا اعترف المتهم بالجريمة يدون اعترافه في المحضر , وللمحكمة أن تحكم عليه بالاستناد إلى هذا الاعتراف عند وجود قرائن أخرى تؤيده , بعد أن تتحقق من أن المتهم يقدر نتيجة اعترافه , على أن يراعي ما ورد في شأن الاعتراف في هذا القانون فأن لم يعترف المتهم تشرع المحكمة بالحاكمة . ثانياً – يقدم المدعي العام عرضاً بخلاصة القضية والأدلة التي يستند إليها وإذا وجد مدع بالحق الشخصي فيدعى إلى المحكمة ليبين طلباته وأسانيدها ثم تبدأ المحكمة باستماع الشهود .