المادة 33
أولاً – إذا ظهر للمحكمة في أثناء المحاكمة أن القضية مما يجب الفصل فيها أمام محكمة أخرى فعليها أن توقف الإجراءات وترسل أوراق القضية إلى آمر الإحالة لإيداعها لدى المحكمة المختصة .
ثانياً – لآمر الإحالة والمتضرر والمدعي العام حق الطعن تمييزاً بالقرار الصادر بالاختصاص أمام محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي خلال (10) عشرة أيام من تاريخ التبلغ بقرار المحكمة .