المادة 29

معرف المادة: 44757

رقم المادة : 2516

المادة 29 أولاً – للوزير أو من يخوله إحالة رجل الشرطة على محكمة قوى الأمن الداخلي المختصة إذا رأى أن الأدلة تصلح للإحالة عن جريمة معاقب عليها قانوناً . ثانياً – تحال القضية على محكمة قوى الأمن الداخلي مع أصل الأوراق التحقيقية ويرفق بها ما يأتي : أ‌- أمر الإحالة على المحكمة ويتضمن هوية المتهم واسم رئيس المحكمة وأعضائها والمدعي العام . ب‌- جدول بتفاصيل خدمة المتهم وقائمة الذمم . جـ - ورقة الاتهام وتدرج فيها الجريمة المسندة إلى المتهم والمادة القانونية المنطبقة عليها وتاريخ وقوعها وخلاصتها على أن تكون موقعة من آمر الإحالة أو من يخوله.