المادة 25
الاحكام المرتبطة بالمادة
أولاً – تختص محكمة قوى ألأمن الداخلي بالنظر في الجرائم الآتية :-
أ- الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي أو قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969أو القوانين العقابية الأخرى إذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .
ب- الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة أخر سواء أكانت متعلقة بالوظيفة أم بغيرها .
ثانياً – للقائم بالتحقيق أو المجلس التحقيقي بموافقة آمر الإحالة إحالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها أو تعلقت بأطراف مدنية .
ثالثاً – تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الآتيتين :
أ- إذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .
ب- إذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .