المادة 20

معرف المادة: 44748

رقم المادة : 2516

المادة 20 أولاً – يخول آمر الضبط فرض العقوبات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون. ثانياً – لا يجوز فرض عقوبة على من هو برتبة عميد أو عقيد ألا ممن هو برتبة لواء أو ممن خول السلطة الجزائية لهذه الرتبة . ثالثاً – للوزير فرض أحدى العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى ألأمن الداخلي رقم (14) لسنة 2008على من يحمل رتبة لواء أو من يشغل وظيفة مدير عام فما فوق .