المادة 12
أولاً- لآمر الضبط الأعلى في المديرية إصدار قرار بتضمين رجل الشرطة استنادا إلى قرار المجلس التحقيقي أو القائم بالتحقيق إذا أدى فعله إلى حصول ضرر إضافة إلى العقوبات الانضباطية التي يفرضها ضمن صلاحيته القانونية على النحو الآتي :
أ- أذا كان برتبة لواء بما لا يزيد على (500000) خمسمائة ألف دينار .
ب- أذا كان برتبة عميد بما لا يزيد على (400000 ) أربعمائة ألف دينار .
جـ- أذا كان برتبة عقيد بما لا يزيد ( 300000) ثلاثمائة ألف دينار.
ثانياً – للوزير بالتنسيق مع وزير المالية صلاحية تعديل مبالغ التضمين المنصوص عليها في البند (أولاً ) من هذه المادة و بما يتناسب و متغيرات الظروف الاقتصادية السائدة .