المادة 4

معرف المادة: 44732

رقم المادة : 2516

المادة 4 أولاً- على رجل الشرطة أخبار مرجعه عن كل جريمة علم بها أو موت فجائي أو وفاة مشتبه بها . ثانياً – على رجل الشرطة الذي وقعت عليه جريمة أن يخبر مرجعه بها .