المادة 5

معرف المادة: 44724

رقم المادة : 2515

المادة 5 لا تتحمل الحكومة العراقية او مصارفها او مؤسساتها او شركاتها او اي شخص عراقي طبيعي او معنوي المسؤولية عن اي تاخير يحصل في تسديد مستحقات مالية (اصول او فوائد او غيرها) ولا يعتد باي قانون او قرار يعتبر الجهات العراقية في اعلاه في حالة اخفاق او اخلال بالتزاماتها باي شكل من الاشكال.