المادة 31

معرف المادة: 44650

رقم المادة : 2509

المادة 31 تعد الخدمة في الكلية خدمة في الوحدات الفعالة وتكون لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة باقتراح من عميد الكلية وتوصية من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع .