المادة 30
تتحمل وزارة الدفاع مايأتي :
اولا: نفقات تعليم الطالب وتدريبه واكسائه واطعامه واسكانه وتنقله في اثناء دراسته في الكلية واثمان الكتب واللوازم الدراسية خلال مدة الدراسة .
ثانيا: نفقات علاج الطالب خارج العراق اذا تعذر علاجه داخل العراق بناء على توصية من لجنة طبية عسكرية مختصة وكانت اصابته او مرضه اثناء الخدمة ومن جرائها .