المادة 30

معرف المادة: 44649

رقم المادة : 2509

المادة 30 تتحمل وزارة الدفاع مايأتي : اولا: نفقات تعليم الطالب وتدريبه واكسائه واطعامه واسكانه وتنقله في اثناء دراسته في الكلية واثمان الكتب واللوازم الدراسية خلال مدة الدراسة . ثانيا: نفقات علاج الطالب خارج العراق اذا تعذر علاجه داخل العراق بناء على توصية من لجنة طبية عسكرية مختصة وكانت اصابته او مرضه اثناء الخدمة ومن جرائها .