المادة 29

معرف المادة: 44648

رقم المادة : 2509

المادة 29 اولا: يجوز ايفاد الطالب الذي اكمل الفصل الدراسي الاول الى خارج العراق للدراسة او للتدريب وتعد مدة ايفاده مدة مقضية في الكلية على ان يعود الى الكلية لمواصلة الدراسة فيها اذا انتهت مدة ايفاده بنجاح قبل تخرج دورته . ثانيا: اذا انتهت مدة ايفاد الطالب بعد تخرج دورته فيمنح راتب ومخصصات راتبة ملازم من تاريخ تخرج دورته ومنحهم الرتبة ويمنح الرتبة من تاريخ تخرجه من المؤسسة التي اوفد اليها وتحتسب له المدة المقضية ما بين تخرج دورته ومنحهم الرتبة وتاريخ تخرجه ومنحه الرتبة خدمة . ثالثا: يعاد الطالب الفاشل الموفد خارج العراق الى الكلية وينسب الى الفصل الدراسي المؤهل له بقرار من مجلس الكلية .