المادة 26

معرف المادة: 44645

رقم المادة : 2509

المادة 26 اولا: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي: أ‌- رتبة ملازم طيار . ب‌- شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري . جـ- شارة جنح الطيران . ثانيا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون ما ياتي : أ‌- رتبة ملازم . ب‌- شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية .