المادة 26
اولا: يمنح الطالب الطيار المتخرج من الكلية ما يأتي:
أ- رتبة ملازم طيار .
ب- شهادة البكالوريوس في علوم الطيران العسكري .
جـ- شارة جنح الطيران .
ثانيا: يمنح الطالب المتخرج من الكلية من الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (2) من هذا القانون ما ياتي :
أ- رتبة ملازم .
ب- شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية في تخصصات القوة الجوية .