المادة 24

معرف المادة: 44643

رقم المادة : 2509

المادة 24 لقائد القوة الجوية قبول استقالة الطالب من الدراسة في الكلية على ان يؤدي النفقات التي انفقت عليه خلال مدة الدراسة بما فيها الراتب والمخصصات الا اذا كانت استقالته خلال الفترة التأهيلية البالغة (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ دخوله الكلية .