المادة 22

معرف المادة: 44641

رقم المادة : 2509

المادة 22 اولا: يعيد الطالب الفاشل في نتيجة الفصل بالدروس النظرية والفصل الذي فشل فيه ، اما الفاشل في النتيجة النهائية لمدة الدراسة فيعيد الفصل الدراسي الاخير منها ويستثنى الطالب الفاشل في الطيران بسبب خارج عن ارادته من اعادة الفصل الدراسي عند تغيير اختصاصه .