المادة 21

معرف المادة: 44640

رقم المادة : 2509

المادة 21 اولا: يعد الطالب فاشلا في نتيجة الفصل الامتحاني او في النتيجة النهائية في احدى الحالات الاتية : أ‌- حصل على اقل من (50%) خمسين من المائة في موضوعين او اكثر وكان معدله في جميع الموضوعات النظرية اقل من (55%) خمسة وخمسين من المائة . ب‌- كان مكملا وفشل في الامتحان او لم يشترك فيه . جـ- لم يحضر (30%) ثلاثين من المائة في الاقل من مجموع الساعات المخصصة للموضوعات النظرية المقررة لاي فصل . د- فشل اكثر من مرة في نتيجة الفصول الدراسية او في النتيجة النهائية لمدة الدراسة . ثانيا: يلغى قبول الطالب في الكلية في احدى الحالات الاتية : أ‌- اذا ثبت لمجلس الكلية عدم كفاءته او ضعف قابليته . ب‌- اذا لم يعد لائقا لاسباب صحية بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة . جـ- اذا ثبت ان بقاءه في الدراسة في الكلية مضرا بأمن القوات المسلحة . ثالثا: يفصل الطالب من الكلية في احدى الحالات الاتية : أ – ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناء على توصية من مجلس الكلية . ب – ثبوت غشه في الامتحان . جـ- غيابه (3) ثلاثة ايام متصلة او منفصلة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع. د- ثبوت عدم صحة أي من المستمسكات الرسمية المقدمة لغرض الدراسة في الكلية . هـ- اذا صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية من محكمة مختصة عن ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا: أ- يعفى الطالب الملغى قبوله من النفقات الدراسية التي صرفت عليه . ب – يتحمل الطالب الفاشل والمفصول النفقات الدراسية التي صرفت عليه خلال مدة الدراسة عدا الراتب والمخصصات .