المادة 21
اولا: يعد الطالب فاشلا في نتيجة الفصل الامتحاني او في النتيجة النهائية في
احدى الحالات الاتية :
أ- حصل على اقل من (50%) خمسين من المائة في موضوعين او اكثر وكان معدله في جميع الموضوعات النظرية اقل من (55%) خمسة وخمسين من المائة .
ب- كان مكملا وفشل في الامتحان او لم يشترك فيه .
جـ- لم يحضر (30%) ثلاثين من المائة في الاقل من مجموع الساعات المخصصة للموضوعات النظرية المقررة لاي فصل .
د- فشل اكثر من مرة في نتيجة الفصول الدراسية او في النتيجة النهائية لمدة الدراسة .
ثانيا: يلغى قبول الطالب في الكلية في احدى الحالات الاتية :
أ- اذا ثبت لمجلس الكلية عدم كفاءته او ضعف قابليته .
ب- اذا لم يعد لائقا لاسباب صحية بقرار من لجنة طبية عسكرية مختصة .
جـ- اذا ثبت ان بقاءه في الدراسة في الكلية مضرا بأمن القوات المسلحة .
ثالثا: يفصل الطالب من الكلية في احدى الحالات الاتية :
أ – ثبوت عدم تقيده بآداب وضوابط الخدمة العسكرية بناء على توصية من مجلس الكلية .
ب – ثبوت غشه في الامتحان .
جـ- غيابه (3) ثلاثة ايام متصلة او منفصلة خلال مدة الدورة بدون عذر مشروع.
د- ثبوت عدم صحة أي من المستمسكات الرسمية المقدمة لغرض الدراسة في الكلية .
هـ- اذا صدر عليه حكم بعقوبة سالبة للحرية من محكمة مختصة عن ارتكابه جناية او جنحة مخلة بالشرف .
رابعا: أ- يعفى الطالب الملغى قبوله من النفقات الدراسية التي صرفت عليه .
ب – يتحمل الطالب الفاشل والمفصول النفقات الدراسية التي صرفت عليه خلال مدة الدراسة عدا الراتب والمخصصات .