المادة 15
اولا: تجري خلال كل فصل ستة امتحانات شهرية وامتحان واحد في نهاية الفصل في الدروس النظرية وتخصص (30) ثلاثون درجة لكل موضوع في الامتحان الشهري و(70) سبعون درجة في الامتحان الفصلي النهائي وتكون الدرجة النهائية للفصل هي حاصل درجات الامتحانات الشهرية ودرجة الامتحان النهائي .
ثانيا: يجري الامتحان الشهري في الموضوعات التي درست خلال الشهر ويجري الامتحان الفصلي في الموضوعات التي درست خلال الفصل ععدا الامتحان الفصلي الاخير حيث يجري في جميع الموضوعات التي درست في اثناء مدة لدراسة في الكلية ، ولمجلس الكلية ان يستثني بعض الموضوعات من هذا الامتحان .
ثالثا: يحدد مجلس الكلية القيمة النسبية لكل موضوع وتضرب هذه القيمة في النتيجة النهائية له ويكون مجموع نتائج هذا الضرب لجميع الموضوعات هو درجة النجاح النهائية لمجموع الموضوعات النظرية مقدرة على اساس ان (2000) الفي درجة هي الحد الاعلى للنجاح فيها .