المادة 14

معرف المادة: 44633

رقم المادة : 2509

المادة 14 توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي : اولا: التدريب العسكري والعلوم العسكرية في الفصلين الاول والثاني . ثانيا: العلوم العسكرية الاختصاصية في الفصل الثالث ، ويصنف الطلاب بانتهاء الفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقا لمؤهلاتهم وطبقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية سنوية . ثالثا: الموضوعات العلمية والعسكرية غير الاختصاصية النظرية منها والعملية في الفصلين الرابع والخامس اضافة الى موضوعات الاختصاص ويحدد مجلس الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصل .