المادة 12

معرف المادة: 44631

رقم المادة : 2509

المادة 12 اولا: تكون المفاضلة بين المتقدمين على وفق الاسس الاتية : أ‌- المعدل الاعلى . ب‌- صغر السن . جـ- حاصلا على اعلى درجة في الدروس العلمية . د- حاصلا على اعلى درجة في درس اللغة الانكليزية . هـ- حاصلا على اعلى درجة في اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية . ثانيا: يجوز تخصيص (10%) عشرة من المائة من مقاعد الدراسة في كل دورة الى ابناء شهداء القوة الجوية المستوفين لشروط القبول .