المادة 12
اولا: تكون المفاضلة بين المتقدمين على وفق الاسس الاتية :
أ- المعدل الاعلى .
ب- صغر السن .
جـ- حاصلا على اعلى درجة في الدروس العلمية .
د- حاصلا على اعلى درجة في درس اللغة الانكليزية .
هـ- حاصلا على اعلى درجة في اللياقة البدنية والسلامة الصحية والنفسية .
ثانيا: يجوز تخصيص (10%) عشرة من المائة من مقاعد الدراسة في كل دورة الى ابناء شهداء القوة الجوية المستوفين لشروط القبول .