المادة 11

معرف المادة: 44630

رقم المادة : 2509

المادة 11 يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية : اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية . ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية . ثالثا: الوثيقة المدرسية . رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية . خامسا: كفالة شخص ضامن . سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.