المادة 11
يقدم الراغب على الدراسة في الكلية طلبا تحريريا الى قائد القوة الجوية يبين فيه رغبته في الدراسة فيها مرافقا به صورة اصلية او صورة مصدقة من الوثائق الاتية :
اولا: البطاقة الوطنية او شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية .
ثانيا: بطاقة السكن او تأييد سكن مصدق من الوحدة الادارية .
ثالثا: الوثيقة المدرسية .
رابعا: شهادة الفحص الطبي التي تؤيد سلامته من الامراض المعدية .
خامسا: كفالة شخص ضامن .
سادسا: تعهد بعدم انتمائه الى الاحزاب او الحركات او الجهات او المنظمات السياسية.