المادة 10
يشترط لقبول الطالب في الكلية ما يأتي:
اولا: ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة .
ثانيا: ان لايقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولايزيد على (22) اثنتين وعشرين سنة او (24) اربع وعشرين سنة اذا كان من منتسبي وزارة الدفاع .
ثالثا: ناجحا في الفحص الطبي واللياقة البدنية وفقا للشروط التي تضعها قيادة القوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية .
رابعا: حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف .
خامسا: ان لايكون مفصولا من احدى الكليات العسكرية العراقية او العربية او الاجنبية.
سادسا: حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي بمعدل لايقل عن (75%) خمسة وسبعين من المائة وعلى ان لاتقل درجته في اللغة الانكليزية عن (70%) سبعين من المائة .
سابعا: ان ينجح في امتحان المقابلة .