المادة 10

معرف المادة: 44629

رقم المادة : 2509

المادة 10 يشترط لقبول الطالب في الكلية ما يأتي: اولا: ان يكون عراقيا ومن ابوين عراقيين بالولادة . ثانيا: ان لايقل عمره عن (18) ثماني عشرة سنة ولايزيد على (22) اثنتين وعشرين سنة او (24) اربع وعشرين سنة اذا كان من منتسبي وزارة الدفاع . ثالثا: ناجحا في الفحص الطبي واللياقة البدنية وفقا للشروط التي تضعها قيادة القوة الجوية بالتنسيق مع كلية القوة الجوية . رابعا: حسن الاخلاق والسمعة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . خامسا: ان لايكون مفصولا من احدى الكليات العسكرية العراقية او العربية او الاجنبية. سادسا: حاصلا على شهادة الدراسة الاعدادية الفرع العلمي بمعدل لايقل عن (75%) خمسة وسبعين من المائة وعلى ان لاتقل درجته في اللغة الانكليزية عن (70%) سبعين من المائة . سابعا: ان ينجح في امتحان المقابلة .