المادة 9

معرف المادة: 44628

رقم المادة : 2509

المادة 9 اولا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح الطيران في الكلية ان يكون: أ‌- حاصلا على شهادة معلمي الطيران العراقية او ما يعادلها من شهادات الكليات العربية او الاجنبية المعترف بها . ب‌- معلم طيران على نوع محدد من الطائرات . ثانيا: يشترط في من يعين ضابطا معلما في جناح التدريب ان يكون خريج الكلية العسكرية الاولى او ما يعادلها من الكليات العسكرية العربية او الاجنبية المعترف بها . ثالثا: يشترط في من يعين ضابط تدريب بدني او معلم تدريب بدني في الكلية ان يكون حاصلا على شهادة جامعية اولية على الاقل في التربية الرياضية ومجتازا لدورة صنف التدريب البدني بنجاح . رابعا: يشترط في المدرس المدني الذي يعين في الكلية او المحاضر ان يكون : أ‌- حاصلا على شهادة الماجستير على الاقل في مجال اختصاصه ويجوز تعيين حامل الشهادة الجامعية اولية عند الضرورة . ب‌- ان يجيد احدى اللغات الاجنبية الحية . خامسا: يشترط في من يعين في الكلية بصفة ضابط صف (معلم مشاة) ان يكون من خريجي مدرسة ضباط الصف (ضابط صف مهذب)