المادة 8
اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية :
أ- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون .
ب- اصدار الاوامر الثابتة للكلية .
جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية .
د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية .
هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها .
و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر .
ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (10) عشرة ايام .
ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية .
ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .