المادة 8

معرف المادة: 44627

رقم المادة : 2509

المادة 8 اولا: يتولى عميد الكلية المهمات الاتية : أ‌- ادارة شؤون الكلية العلمية والادارية والمالية والقانونية وفقا للقانون . ب‌- اصدار الاوامر الثابتة للكلية . جـ- تنفيذ قرارات مجلس الكلية . د- رفع المقترحات الى قيادة القوة الجوية في كل ما يراه مناسبا لتطوير مستوى الكلية . هـ- تقديم تقرير سنوي الى قيادة القوة الجوية يتضمن خلاصة عن سير الدراسة في الكلية ومتطلباتها وما تحقق منها من منجزات وما واجهها من صعوبات مع بيان التوصيات في شأنها . و- الاشراف على تنفيذ المنهج الدراسي المقرر . ز- منح الطالب في اثناء مدة الدراسة اجازة اعتيادية لاتزيد على (10) عشرة ايام . ح- اقتراح نقل الضباط من والى الكلية . ثانيا: للعميد تخويل بعض مهماته الى معاونه .