المادة 7

معرف المادة: 44626

رقم المادة : 2509

المادة 7 اولا: أ- يعين عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من قائد القوة الجوية وموافقة وزير الدفاع . ب – يشترط في عميد الكلية ان يكون : 1. ضابطا برتبة عميد طيار ركن في الاقل . 2. حاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة . ثانيا: أ- لعميد الكلية معاون يعاونه في ادارة الكلية ويحل محله عند غيابه يشترط فيه ان يكون برتبة عميد طيار ركن وحاصلا على شهادة معلمي الطيران او ما يعادلها من شهادات معلمي الطيران العربية او الاجنبية او قائد تشكيلات مقاتلة . ب – يعين معاون عميد الكلية ويغير من منصبه باقتراح من عميد الكلية وموافقة قائد القوة الجوية .