المادة 5
اولا: يتولى مجلس الكلية المهمات الاتية :
أ- تحديد واجبات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
ب- اقرار المناهج الدراسية العلمية والعسكرية النظرية والعملية للدورات وتحديد ساعاتها الدراسية وما يدرس منها في كل دورة .
جـ- الموافقة على تحديث المناهج الدراسية في ضوء التطور في اساليب التدريب الجوي .
د- وضع ضوابط الامتحانات بما فيها تحديد الموضوعات التي تدخل في الامتحان النهائي لفصل الاخير والقيمة النسبية لكل موضوع .
هـ- اقتراح الاستعانة بالمدرسين والمحاضرين العسكريين واقتراح التعاقد مع المدنيين من خارج وزارة الدفاع لالقاء المحاضرات على طلبة الكلية ورفعها الى قائد القوة الجوية .
و- الموافقة على الدراسات المحدثة لاساليب التدريب الجوي ورفعها الى قائد القوة الجوية لاقرارها .
ز- التوصية بفصل الطالب من الكلية عند مخالفته لاحكام القانون .
ح- معادلة شهادات الموفدين خارج العراق من الطوائف الجوية او الفنيين اسوة باقرانهم من خريجي كلية القوة الجوية من حيث المناهج الدراسية والساعات المخصصة للدراسة والطيران والتدريب .
ط- اقتراح التعاقد مع مدربين اجانب .
ي- تغيير اختصاص الطالب الفاشل في الطيران الى احد الاختصاصات الفنية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (2) من هذا القانون .
ك- تحديد عدد المقبولين في الكلية من ابناء شهداء القوة الجوية بنسبة لاتزيد على (10%) عشرة من المائة .