المادة 4
اولا: للكلية مجلس يسمى (مجلس الكلية) يتألف من :
أ- عميد الكلية رئيسا
ب- معاون عميد الكلية عضوا
جـ- امر جناح الطيران عضوا
د- امر جناح التدريس عضوا
هـ- امر جناح التدريب عضوا
و- ضابط ركن الادارة عضوا
ثانيا: يسمى عميد الكلية ضابطا بديلا لكل عضو من الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (جـ) و(د) و(هـ) و(و) من البند (اولا) من هذه المادة .