المادة 2 اولا ــ يلغى البندان (ثانيا/أ و(ثالثا) من المادة الرابعة من القانون ويحل محلهما ما يأتي :- ثانيا ــ أ ـ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة عن طريق المصرف العقاري وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض على ان يراعي فيها حقيقة صرف هذه المنحة لأغراض البناء فعلا . ثالثا ــ على المستفيد من هذه المنحة أن يباشر الأعمال الإنشائية لتشييد الدار خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه المنحة وللوزير عند عدم المباشرة بعد انتهاء هذه المدة بدون عذر مشروع ان يسترد المنحة المذكورة صفقة واحدة . ثانيا ــ يضاف ما يلي إلى المادة الرابعة من القانون ليكون البند (رابعا) لها :- رابعا ــ تقدم المنحة المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة دفعة واحدة للضابط او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط وللمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف او عائلة الشهيد او عائلة من توفي وهو في الخدمة ومن جرائها من المتطوعين المذكورين في المادة ذاتها ان كان قد باشر في البناء قبل نفاذ هذا القانون ولم يكتمل عند نفاذه .