المادة 4
يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي :
مادة-4- اولا : تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرعين وفقا لما يأتي:
أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى. رئيسا
ب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل. عضوا
ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
د- ممثل عن وزراة المالية بعنوان مدير في الاقل. عضوا
هـ- ممثل عن وزراة العدل بعنوان مدير. عضوا
و- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء. عضوا
س- ممثل عن اقليم كوردستان بعنوان مدير في الاقل. عضوا
ثانيا : للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية .
ثالثا : للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.