المادة 16

معرف المادة: 44589

رقم المادة : 2504

المادة 16 يلغى نص المادة (80) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -80- أولاً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على نواب الضباط وضباط الصف وفق الاتي : أ‌ - الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ب‌ - واجبات اضافيـة لا تتجاوز (7) سبعة ايام ويقصد بها التعليم الاضافي والخفارة الاضافية . جـ - قطع الراتب مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً في حالة وقوع ضرر او خسارة نتيجة القيام بعمل او الاعمال التي شكلت اساس الجريمة . د - الحرمان من العطلة الاسبوعية وهي عدم استفادة المحكوم عليه من الخروج من الثكنات او المدارس او المؤسسات العسكرية في ايام الجمع والعطل الرسمية مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً . ثانياً ــ تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الجنود وفق الاتي : أ ـ التوبيخ . ب ـ خدمات اضافية . جـ ـ الحرمان من العطلة الاسبوعية . د ـ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (14) اربعة عشر يوماً .