المادة 15
يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة -79- تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي:
أولاً ــ التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني
أ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله .
ب - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله .
ثانياً ــ قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام .
ثالثاً ــ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.