المادة 15

معرف المادة: 44588

رقم المادة : 2504

المادة 15 يلغى نص المادة (79) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -79- تكون العقوبات الانضباطية التي يجوز فرضها على الضابط على النحو الاتي: أولاً ــ التوبيخ ويكون على نوعين سري وعلني أ‌ - التوبيخ السري : ويكون بارسـال كتـاب سري الى الضابط يخبر فيه بنوع جريمته وبأن افعاله غير مرضية ويطلب منه اصلاح حاله . ب‌ - التوبيخ العلني : ويكون بارسال كتاب الى الضابط يخبر فيه بنوع مخالفته وبأن افعاله غير مرضية ويتم نشره في اوامر الجيش ، ويطلب منه اصلاح حاله . ثانياً ــ قطع الراتب مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام . ثالثاً ــ الحجز في الثكنة او الغرفة مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام.