المادة 11
يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (41) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (2) سنتين كل من أهان آمـره وتكـون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات اذا ارتكبت الجريمة في إثناء القيام بالواجبات العسكرية .